اعادة القطع القديمة لشركة التأمين بعد اصلاح المركبة - رابح بكر
لا يختلف اثنان على حق شركة التأمين التي تقوم باصلاح المركبة المتضررة من حادث مشمول بالتغطية التأمينية بموجب العقد المبرم بكافة انواعه سواءا تم الاتفاق على تسوية مالية او من خلال الورش المعتمدة مهما كان حجم الضرر في القطع القديمة المستبدله وهذا الشيء جزء من مبادئ التامين ولكن لايجوز لموظف المطالبات ان يستخدم هذا الشيء كسيف مسلط على رقبة المتضرر فاذا لم يحضرها لن يأخذ حقه في التعويض أو تخصم قيمة القطع القديمة بسعرها وكأنها من الوكالة مهما كان موديل المركبة بينما عند احتساب قيمتها في التسوية المالية تكون أقل مما هي في السوق المحلي وقد يخرج علينا احدهم ليقول ان شركة التأمين تبيع هذه القطع كحطام لتجار الخردة ولكن بكم تبيع القطعه يميلغ لايتعدى بضعة دنانير في احسن حالاتها ومع ذلك يجب وضع شرط للتاجر عدم اعادة استعمالها في اصلاح المركبات المؤمنة وهنا يبرز سؤال لماذا لاتباع هذه القطع لصاحب المركبة المتضررة بنفس السعر دون انقاص حقه في التعويض وخاصة ان دوائر المطالبات اصبحت تطلب تقرير من دوائر السير لمعرفة عدد الحوادث المسجلة على أي مركبة وبهذا ا...