هل الخسائر الناتجة عن توقف العمل بسبب كورونا مغطاة بالتأمين ؟ احمد الحريري
في الفترة الأخيرة و نتيجة لأزمة
كورونا ظهر سيل من الأسئلة المتعلقة بتعويض الخسائر الناتجة عن توقف العمل و عن
إذا ما كان التأمين يغطي هذه الخسائر و سأحاول في هذه المقالة الإجابة بإستخدام
اسلوب السؤال والجواب لتبسيط الأمر على غير العاملين في قطاع التأمين وارجو ان
اوفق بذلك.
هل الخسائر الناتجة عن توقف
العمل مغطى بالتأمين ؟
نعم يوجد نوع من التأمينات يسمى (تأمين
توقف العمل Business Interruption insurance ) و يغطي هذا النوع الخسائر التبعية
المالية الناتجة عن توقف الأعمال بسبب ضرر مادي, إذا لاحظ أنه يشترط وقوع ضرر مادي
كشرط لتغطية الخسائر المالية الناتجة عن توقف العمل.
مثال : إن تعرض فندق لحريق فإن هذا
يعني توقف الفندق عن العمل حتى إتمام عملية الترميم والصيانة و بالتالي فقدان
الفندق للدخل طوال فترة الترميم والصيانة.
فالضرر المادي للأثاث و مبنى الفندق
و الممتلكات الأخرى الناتجة عن الحريق تغطى بوثيقة تغطي الأضرار المادية (وثيقة
جميع أخطار الممتلكات)
أما الضرر التبعي المالي (توقف
الدخل) والناتج عن الضرر المادي (الحريق) يتم تغطيته بوثيقة تأمين توقف العمل.
هل من الضروري وقوع ضرر
مادي ليتم تغطية توقف العمل ؟
نعم "شرط الخسارة المادية Material
Damage warranty " هي شرط أساسي للتعويض, بالتالي وقوع خسارة مادية
مباشرة أو تلف لممتلكات المؤمن له ليتم تعويضعه عن توقف الأعمال.
لكن لا ينطبق اشتراط الضرر المادي
على بعض الأخطار مثل الأمراض المعدية والأوبئة حيث انها غير مرتبطة بوقوع أضرار مادية
يمكن تأمينها ومن البديهي أن أكتشاف مرض معد في فندق كاف لإغلاقه و بالتالي توقفه
عن العمل و توقف إيراداته.
هل توقف الأعمال بسبب كورونا
بشكل خاص مغطى بهذه الوثيقة ؟
هذا سؤال معقد لا يمكن الإجابة عليه
ببساطة , ومن المتوقع ان شركات التأمين سترفض المطالبات الخاصة بتوقف العمل
الناتجة عن كورونا بشكل مبدئي, و ستكون الكلمة النهائية للمحاكم لتحديد إذا ما كان
توقف العمل بسبب كورونا مغطى ام لا و ربما مثل هكذا قضايا ستحتاج الدفوع فيها إلى
إثباتات علمية يقدمها المؤمن له و مهارة في إيجاد الثغرات و التناقض في الصياغات اللغوية للبوليصة.
و اعتقد ان المؤمن لهم سيستخدمون
دفوع مختلفة أمام المحاكم لتغطية الضرر المالي الناتج عن توقف العمل بسب كورونا
منها:
توفر تأمين توقف العمل و توفر ملحق
خاص لتغطية العدوى والفايروسات والأوبئة.
أن البوليصة لا
تستبعد التغطية على وباء فايروسي
ان البوليصة لا
تشترط الضرر المادي في حالة الأمراض المعدية.
ان الفايروس هو
ضرر مادي.
ان البوليصة
تقدم تغطية لأي أغلاق بأمر السلطات المدنية بغض النظر عن السبب.
أنه لم يتم استبعاد
كورونا كخطر مسمى في الوثيقة.
ان وجود كورونا
على الأسطح هو ضرر مادي.
أن البوليصة لا
تستثني الجوائح و الفايروس تصنيفه جائحة لدى منظمة الصحة.
لا شك أن كورونا ستضطر شركات التأمين
لإعادة مراجعة النصوص الخاصة بالفايروسات والتغطية والإستثناءات الخاصة به إذ ان
المؤمن لهم سيعتمدن على لغة صياغة البوليصة نفسها لإيجاد ثغرة يتمكنون من خلالها
من إيجاد تغطية, و سيكون التأمين ما بعد كورونا ليس كما قبله.
ان وثائق جميع اخطار الممتلكات تعتمد تعويض فقد الربح او توقف العمل نتيجة لحدوث خطر او حادث يتم تغطيته في القسم الاول من الوثيقة الاضرار المادية والتي لا تعتبر الفايروسات او الاوباء جزء متصل او يتماشى مع طبيعة الاخطار التي تواجهها الوثيقة حتي ولو اعتمد المومن لهم علي ثغرات الوثائق.
ردحذفكلام جميل وتحليل راقي جدا وشكرا علي المعلومات المهمة .
الواثق عروة ادريس
شركة اعادة التامين الوطنية
السودان
تعقيبا على ذلك بدأنا بوضع استثناء اي اعلان جائحة من التغطية بشكل عام ووضع مواد خاصة بكورونا بشكل خاص ليكون صريح انها غير مغطاه بكل بوالص التوقف عن العمل.
ردحذفالا يعتبر الوباء خطر العام، الذيFundamental Risk ولا يغطى ؟!
ردحذفيمكن تغطيته ومعاملته معاملة الخطر المادي المحسوس ما دامت النتيجة واحدة في كليهما وهي توقف العمل، فلا فرق إذن، وممكن يكون ذلك في وثيقة خاصة ومحددة .
ردحذف