سلوك موظفي التامين في الاضرارالمادية بحالات الرجوع – بقلم / م. رابح بكر
ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني
كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا
على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى
تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا
حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب
المطالبات .
فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات
جسدية للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض
الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية
التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار
المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين
مع بعضها ليتم الرجوع على المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن
النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :
رابعا : حالات الرجوع
أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة
بالحادث لإسترداد مادفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالات التالية :
4 – إذا
أستعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة
أو إذا أستخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك
المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي المخالفة على
جنحة قصدية أو جناية .
هذه النقطة واضحة وصريحة وشرّطت أن تكون المخالفة هي السبب المباشر لوقوع
الحادث وقبل أن أكتب هذا المقال أتصلت بأحد زملائي العاملين في قطاع التأمين
للإستفسار أكثر فأجاب مشكورا بأن الحمولة الزائدة إذا كانو أطفالا صغار فإنهم في
رعاية من معهم من الكبار وإذا كانو كبارا فلديهم الوعي بما يجري وبالتالي فالحمولة
الزائدة للركاب لم ولن تكون بأي حال من الاحوال هي السبب المباشر لوقوع الحادث
ولايجوز تساويها مع شارب الكحول او مدمن المخدرات او القيادة بسرعة لقطع الاشارة
الحمراء لذا لايجوز خلط الحابل بالنابل في موضوع حل الحوادث ولايجوز إستغفال الناس
لقلة المعرفة التأمينية أو إسترضاء الادارة بأكل حق المتضرر لكسب عشرة دنانير
زيادة على الراتب أو الطبطبة على الكتف ولايجوز إستخدام عبارة القانون لايحمي
المغفلين في عقود التأمين لان من لايعمل بالتأمين أو بالمحاماة والقضاء فطبيعي جدا
أن يغفل عن كثير من حقائق وثيقة التأمين فهل نعتبره مغفلا يجب سرقه لذا
اتمنى من جميع إدارات الشركات والجهات الرسمية أن يقومو بواجبهم خير قيام لحماية
حقوق المتضرر كما يحمون حقوق الشركة لا أن يتم حل الحادث بإستغفال طيبة
الناس .
الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ : 17/9/2019
تعليقات
إرسال تعليق