مدة التعطل ونقصان القيمة تأمينيا للمركبات - م. رابح بكر
من خلال الإتصالات التي أتلقاها يوميا
من أشخاص يبحثون عن أي بصيص أمل يرشدهم أو يساعدهم في مراجعتهم لشركات
التأمين يتضح بأن مواطننا العزيز لايزال يجهل كثير من حقوقه التأمينية أو التغطيات
التي يشملها عقد التأمين بشقيه الإلزامي والشامل وهنا لا ألوم المواطن وحده بل
جميع الجهات الحكومية والخاصة والتي تبدأ من إدارة التأمين في وزارة الصناعة وهي
الجهة المسؤولة عن رقابة أعمال شركات التأمين والتي تتحمل المسؤولية الكبيرة في
نشر التوعية التأمينية وثانيا إتحاد شركات التأمين والشركات
ومقدمي الخدمات المساندة من وسطاء ووكلاء التأمين والذين يشكلون نسبة
كبيرة من إنتاج الشركات وهم إستشاريون لمن يطلب منهم الإستفسار.
ومن الحقوق التي يجهلها المؤمن له
تغطية العطل والضرر ونقصان القيمة للمركبة المتضررة والتي كان الحصول عليها سابقا
من خلال قرار قضائي ملزم لشركات التأمين وإن تبجح بعض الموظفين بقولهم للمراجع
إذهب للمحكمة وأشتكي علينا وإذا كنت لاتعرف مكانها ندلك عليها وأصبحت بعد 2010 حق
نص عليه عقد تأمين الطرف الثالث ( ضد الغير ) للمركبة المتضررة ويتم إقراره بعدد
الأيام التي تحتاجها المركبة للإصلاح وجبر الضرر التي وقع لها وتم تحديده بمبلغ
معين يختلف بصفة إستعمال المركبة وهيكلها أما نقصان القيمة فهي قيمة الفرق بسعر
المركبة السوقي قبل وبعد الحادث بسبب تضرر أجزاء منها حددتها إدارة التأمين
كالشاصي مثلا ومنحت إدارة التأمين المطالبة بهذا الحق للمركبات المتضررة من الغير
بحادث مغطى تأمينيا وتركت منحه من عدمه لشركات التأمين للمركبات المؤمنة شاملا
المسببة بالحادث لإن عقد التأمين الشامل عقد إتفاقي يعتمد على مبدأ عرض الإمتيازات
وطلب التغطيات بين الطرفين ولتوضيح هذه التغطية ففي تأمين ضد الغير يتم تقدير
العطل والضرر ونقصان القيمة من قبل موظف التأمين وفي حال إختلافهما يتم
تعيين مسوي خسائر متفق عليه بين المراجع والشركة قبلا وقراره ملزما للشركة
وغير ملزم للمتضرر لإمكانية لجوءه للمحكمة والتي تعين مخمن معتمد لديها
أمّا التأمين الشامل المتضرر من الطرف الآخر يتم إصلاح المركبة داخل
شركته ويحتفظ بحقه بالعطل والضرر فيراجع الشركة المتسببة لأن شركته ليست معنية
بذلك ويمكن حصوله على عدم ممانعة من شركته لمراجعة الشركة المتسببة بالحادث
للإصلاح والتعويض ويحق له الرجوع لشركته بإصلاح مركبته في حال حصول خلاف بينهما
واللجوء الى مسوي الخسائر لتعيين العظل والضرر ونقصان القيمة بالإتفاق مع الشركة
الأخرى حيث يتم معاملته كطرف ثالث بالنسبة لهم .
وبعد كل هذا لابد لإدارة التأمين
والإتحاد والشركات أن تقوم جادة بمهامها في التوعية التأمينية وعدم ترك الموضوع
مهمشا للخلافات ويجب أن يتم الإعلان عن قيم العطل والضرر المحددة من إدارة التأمين
دون غش و إخفاء من الشركات لنصل الى قطاع تأميني نظيف موثوق به .
الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ : 6/8/2018
تعليقات
إرسال تعليق