مصرف قطر المركزي يصدر قرارا بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركاته

 أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.
وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الأكتواريين، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية.


ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال.
وحدد القانون ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية، ومسائل أخرى من بينها الإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية إلى المصرف، إلى جانب مواضيع تتعلق بكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك في شركات التأمين، والإشراف على المجموعة، وتحويل الأعمال، ووقف أعمال التأمين، والفترة الإنتقالية للتطبيق للكامل.
وقال بيان صادر عن المصرف اليوم، إن هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.
وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل لعام 2016، حيث يلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

الدوحة في 29 مارس /قنا/

تعليقات