السعودية : إلزام شركات التأمين بلائحة للسلوك المهني
ألزمت
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أخيراً، شركات التأمين أو إعادة التأمين بوضع
وتطوير لائحة خاصة بقواعد السلوك المهني، بوصفها أهم أركان الحوكمة الأساسية؛
لضمان أن تزاول الشركة أنشطتها بطريقة مهنية وأخلاقية، ووضع الإجراءات الخاصة
باللائحة التنظيمية للجان المراقبة التي أصدرتها المؤسسة أمس بشكل مكتوب للرقابة
الداخلية لضمان متابعة الالتزام باللائحة التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين أو
إعادة التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة.
كما أصدرت المؤسسة لائحة أخرى لحوكمة
شركات التأمين والتي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين
وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. وبحسب لائحة لجان المراجعة في شركات
التأمين وإعادة التأمين (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن مؤسسة النقد ألزمت
الشركات بحفظ جميع السجلات كمحاضر الاجتماعات ولجنة المراجعة والتقارير والتوصيات؛
لإثبات إلزامها بتطيق اللائحة، معتبرة في الوقت ذاته أن عدم الالتزام بالأحكام
الصادرة في اللائحة يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين يتوجب عقوبات محددة في
النظام.
وشددت اللائحة على ضرورة وجود لائحة
مكتوبه لكل شركة خاصة بالقواعد السلوك المهني معتمدة من مجلس إدارتها، لضمان
العدالة في جميع أنشطة الشركة، إضافة إلى إلزامها لجان الرقابة في شركات التأمين
بمتابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة ضدها ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس
الإدارة.
وطالب محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد
المبارك في بيان صادر عن المؤسسة أمس، مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين
بوضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة تكون متوافقة مع «لائحة حوكمة شركات التأمين»
وتكون متاحة لمساهمي الشركة خلال 360 يوماً من تاريخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة
إلى الشركات المرخصة، ومن تاريخ الترخيص بالنسبة إلى الشركات الأخرى، ويتم عرضها
على الجمعية العامة؛ تمهيداً لاعتمادها في أول اجتماع لها، ويتم تزويد مؤسسة النقد
بنسخة من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال 21 يوم عمل من تاريخ اعتمادها.
وأكد المبارك ضرورة أن تقوم شركات
التأمين أو إعادة التأمين بـ«وضع وتطوير لائحة خاصة بقواعد السلوك المهني، بوصفها
أهم أركان الحوكمة الأساسية؛ لضمان أن تزاول الشركة أنشطتها بطريقة مهنية
وأخلاقية»، موضحاً أنه «يجب أن تغطي لائحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة بحد
أدنى الجوانب المتعلقة بتعارض المصالح، والنزاهة والأمانة، والالتزام بالأنظمة
واللوائح ذات العلاقة، وسرية المعلومات، والتعامل العادل، وحماية أصول الشركة،
والمبادئ الاسترشادية للسلوكيات الأخلاقية، وآلية الإبلاغ عن السلوكيات غير
النظامية أو غير الأخلاقية». ونوه بأن تطبيق اللائحتين سيكون له آثار إيجابية في
مستوى حماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح،
إضافة إلى تكوين بيئة عمل منظمة ومثالية تسهم في توفير خدمات أفضل تلبي حاجات
السوق وتخدم المتعاملين فيه.
وبحسب اللائحة؛ فإن مهام لجان المراقبة
تشمل «التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المراجعين الخارجين المرشحين،
ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين بالخبرة اللازمة لمراجعة أعمال شركات التامين أو
إعادة التأمين». وتتضمن المهام الموكلة للجان المراقبة مناقشة القوائم المالية ربع
السنوية الأولية مع المراجعين الداخليين، ودرس خطة المراجعة وخطة الالتزام
وإقرارها ومتابعة تنفيذها، والعمل على درس السياسات المحاسبية المهمة وإجراءاتها
والتغيرات التي تجري عليها، إضافة إلى التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين
ودرس تقاريرهم ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
وشملت المهام الموكلة للجان المراقبة
في شركات التأمين وإعادة التأمين التأكد من التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات
الخبير الاكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة من مؤسسة
النقد، إضافة إلى درس تقارير الخبير الاكتواري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة
بشأنها. وأضحت اللائحة أن اللجنة تعقد اجتماعها في حال حضور نصف أعضائها كحد أدنى،
وبواقع ستة اجتماعات في العام على أقل تقدير، بما فيها الاجتماع السنوي مع مجلس
الإدارة، ولا يجوز التصويت على قرارتها بالنيابة أو الوكالة عن أحد الأعضاء.
تعليقات
إرسال تعليق