السعودية : شركات التأمين ملزمة بتغطية أضرار المركبات
أكدت لجنة النقل
بغرفة الرياض التجارية والصناعة أن اللجنة تلقت رداً رسمياً من جهة الاختصاص
المعنية بالرقابة على شركات التأمين ، يؤكد ان الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي
على المركبات نصت على أنه ” في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان
ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقداً في
حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له
أو السائق بدفعها لقاء الاضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة او خارجها،
والأضرار المادية خارج المركبة”. وأوضحت الغرفة في بيان أن حدود التغطية الموحدة
للتأمين الالزامي على المركبة يمتد لوفيات سيارات الأجرة العامة والحافلات والأروش
والمصاريف الطبية والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية باستثناء المؤمن
له أو السائق و أن حدود التغطية لا يتجاوز 10 ملايين ريال كحد أقصى لمسئولية
الشركة.
الرياض - واس
تعليقات
إرسال تعليق