تأمين السطو

 تأمين السطو يختلف من دولة لأخرى ومن زمان لآخر ، بعض الدول شركات التأمين فيها لا تقبل تأمين السطو إلا إذا كان مقترناً بتأمين حريق على نفس الخطر وبنفس مبلغ التأمين وبعض الشركات تقبله كتأمين مستقل عن تأمين الحريق، والهدف من تأمين السطو هو تأمين المؤمن له عن الفقد أو التخريب الذي يلحق بممتلكاته التي تسرق عن طريق الدخول بالعنف والإكراه.
1/1- تعريفات:
1/1/1- تعريف السطو Burglary :
هو دخول مباني الآخرين والخروج منها بإستخدام القوة والعنف بنية إرتكاب السرقة وذلك سواء تحقق هذا القصد أو لم يتحقق.
1/1/2- تعريف السرقة Theft :
هو دخول مباني الغير سراً وعلى غفلة من أصحابها دون إستخدام القوة والعنف والإستيلاء على ممتلكاتهم.
1/13- قطع الطريق Robbery :
هو السرقة بالإكراه وإنتزاع ممتلكات الغير بالقوة والإرهاب والمراغمة من أصحابها وعلى مرأى منهم وبإشهار السلاح على وجه صاحب الحق.


 أقسام وثائق تأمين السطو:
2/1- وثائق المساكن الخاصة:
وثائق تعمد الى تغطية المساكن الخاصة من خطر السطو وهي وثيقة نموذجية (قياسية) وتحمل نفس مواصفات وشروط وثيقة الحريق القياسية.
2/2- وثائق المحلات التجارية:
وهي وثائق تتعلق بتغطية محلات البيع والشراء والمخازن ومستودعات البضائع من خطر السطو وتنقسم الى الأنواع التالية:

2/2/1- الوثيقة القياسية – النموذجية Standard Policy :
وهي وثيقة يحدد فيها مبلغ التأمين ، يتميز مبلغ التأمين بالثبات طول مدة التأمين وتحمل نفس مواصفات وشروط وثيقة الحريق القياسية.
2/2/2- الوثيقة ذات الإقرارات    Declaration Policy  :
وهي تعمل على تأمين المخزون القابل للتغير في الكمية والقيمة وهى الأخرى تحمل نفس مواصفات وشروط وثيقة الحريق ذات الإقرارات.

 العوامل المؤثرة في الإكتتاب والتسعيير:
3/1- بيانات طلب التأمين:
طلب التأمين وسيلة تضع أولى المؤشرات لقياس الخطر وعن طريقه يمكن قياس الخطر المعنوي ( الأخلاقي) Moral Hazard وحجم الخطر المادي Physical Hazard ويعطى المؤمن أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن الشئ موضوع التأمين لإختيار الخطر. وينقسم طلب التأمين الى نوعين – طلب تأمين ضد السطو (محلات تجارية) وطلب تأمين ضد السطو (مساكن خاصة) في بيانات طلب التأمين يجب التركيز على الآتي:
3/1/1- يجب ذكر التحف الفنية عدداً وقيمة.
3/1/2- يجب تحديد قيمة المجوهرات والأحجار الكريمة عدداً وقيمة بكشف تفصيلي وبشهادة جهة مختصة وأن يكون حفظها في خزائن بمواصفات معينة.
3/1/3- الأجهزة الكهربائية ، تذكر النوعية والعدد والقيمة والموديلات .
3/1/4- وينطبق أعلاه على السجاد والأمتعة الشخصية.
3/1/5- مراعاة مدة التغيب من المكان (سكن – محال تجارية) والتسعير يؤثر عليه المدة القياسية ومدة التأمين لأكثر من عام أو أقل وتقرير المعاينة ودرجة التحمل المنصوص عليه بالوثيقة (كما ورد بوثيقة التأمين على الحريق).
3/1/6- الخطر المعنوي (شخصية المؤمن له).
3/1/7- الموقع (هل الموقع منعزل ، ماهي شخصية الجيران).
3/1/8- طبيعة الحيطة والحذر.
3/1/9- تصنيف الخطر وفق درجة الخطورة على النحو التالي:
1.       أخطار من الدرجة الأولى (جيدة):
وهي أخطار ضعيفة الخطورة مثل: المساكن الخاصة ، المكتبات ، محلات خردة الحديد، المخابز ، محلات بيع اللحوم والأسماك، الفنادق ، المطاعم ، محلات الحلاقة والمكاتب.
1.       أخطار من الدرجة الثانية (متوسطة):
وهي أخطار متوسطة الخطورة مثل: محلات الملابس ، البقالات ، الأقمشة والمفروشات ، الصيدليات ، الخردوات ، الجلود ومحلات الخياطة، الفيلات والشقق المفروشة.
1.       أخطار من الدرجة الثالثة (رديئة):
وهي أخطار شديدة الخطورة مثل: محلا ت التحف ، محلات المجوهرات ، الفراء، وخزائن الرهن.
مؤشرات التسعير ترتبط بصورة مباشرة مع السياسة الإكتتابية الدورية للشركة التي تصدر في بداية كل عام.

مراحل إصدار الوثيقة

 العوامل المؤثرة في الإكتتاب والتسعيير:
3/1- بيانات طلب التأمين:
طلب التأمين وسيلة تضع أولى المؤشرات لقياس الخطر وعن طريقه يمكن قياس الخطر المعنوي ( الأخلاقي) Moral Hazard وحجم الخطر المادي Physical Hazard ويعطى المؤمن أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن الشئ موضوع التأمين لإختيار الخطر. وينقسم طلب التأمين الى نوعين – طلب تأمين ضد السطو (محلات تجارية) وطلب تأمين ضد السطو (مساكن خاصة) في بيانات طلب التأمين يجب التركيز على الآتي:
3/1/1- يجب ذكر التحف الفنية عدداً وقيمة.
3/1/2- يجب تحديد قيمة المجوهرات والأحجار الكريمة عدداً وقيمة بكشف تفصيلي وبشهادة جهة مختصة وأن يكون حفظها في خزائن بمواصفات معينة.
3/1/3- الأجهزة الكهربائية ، تذكر النوعية والعدد والقيمة والموديلات .
3/1/4- وينطبق أعلاه على السجاد والأمتعة الشخصية.
3/1/5- مراعاة مدة التغيب من المكان (سكن – محال تجارية) والتسعير يؤثر عليه المدة القياسية ومدة التأمين لأكثر من عام أو أقل وتقرير المعاينة ودرجة التحمل المنصوص عليه بالوثيقة (كما ورد بوثيقة التأمين على الحريق).
3/1/6- الخطر المعنوي (شخصية المؤمن له).
3/1/7- الموقع (هل الموقع منعزل ، ماهي شخصية الجيران).
3/1/8- طبيعة الحيطة والحذر.
3/1/9- تصنيف الخطر وفق درجة الخطورة على النحو التالي:
1.       أخطار من الدرجة الأولى (جيدة):
وهي أخطار ضعيفة الخطورة مثل: المساكن الخاصة ، المكتبات ، محلات خردة الحديد، المخابز ، محلات بيع اللحوم والأسماك، الفنادق ، المطاعم ، محلات الحلاقة والمكاتب.
1.       أخطار من الدرجة الثانية (متوسطة):
وهي أخطار متوسطة الخطورة مثل: محلات الملابس ، البقالات ، الأقمشة والمفروشات ، الصيدليات ، الخردوات ، الجلود ومحلات الخياطة، الفيلات والشقق المفروشة.
1.       أخطار من الدرجة الثالثة (رديئة):
وهي أخطار شديدة الخطورة مثل: محلا ت التحف ، محلات المجوهرات ، الفراء، وخزائن الرهن.
مؤشرات التسعير ترتبط بصورة مباشرة مع السياسة الإكتتابية الدورية للشركة التي تصدر في بداية كل عام.

التغطيات والاستثناءات
6/ التغطيات Insurance Perils :
6/1- يعوض المؤمن له عن حوادث السرقة بالإكراه أو الإعتداء عن الأماكن، بكسر منافذها والتسلق عليها أو إستعمال السلاح خلال مدة التأمين.
6/2- التلف الذي يلحق بالأمكنة التي تحتوي على الأشياء المؤمن عليها أو جزء منها وذلك إن قام السارق بإتمام عملية السرقة أو لم يتم.

7/ الإستثناءات Excluded :
تكون الشركة مسئولة عن أي فقد أو تلف يلحق بالأشياء المؤمن عليها ناتجة عن الآتي:
7/1- حوادث السطو على الأشياء التي توجد بفناء أو شفات المبنى أو أبنية الملحقات والمنافع القائمة بذاتها أو المستقلة عن ذات المبنى.
7/2-  الخسائر أو التلف المتسببة عن حوادث السطو أو الشروع فيه التي تقع من المؤمن له ، أو المدين الراهن ، أو الدائن المرتهن بالأعيان المؤمن عليها أو أحد أفراد عائلته أو مستخدمي أي من المؤمن له.
7/3- الخسائر أو التلف الناتج عن حرب أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو غزو أو تمرد أو عصيان أو تآمر أو فتنة أو ثورة أو قوة عسكرية أو سلطة غاضبة.
7/4- الخسارة الناتجة عن حدوث حريق أو إنفجار أو فيضان أو أي كارثة طبيعية.
7/5- الخسائر التبعية أو الغير مباشرة التي نتجت أو تنتج عن حادث السطو مثل تعطل المكان أو فقدان الأرباح أو عدم ملاءمته للإستعمال أوالعجز في الإيراد بكل مايتعلق بالخسائر التبعية.
7/6- الخسائر أو الأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأدت للسطو نتيجة للإشعاعات النووية والذرية والأيونية والأسلحة الذرية والنووية.
7/7- الخسائر أو الأضرار المتسببة عن حوادث السطو بإستعمال المفاتيح المصطنعة.

أخطار لا يضمنها التأمين إلا بنص صريح:
8/1- البضائع التي في حوزة المؤمن له على سبيل الوديعة أو الوكالة .
8/2- النقود ، طوابع البريد ، الدمغات، الشيكات، أذونات الصرف، الأوراق المالية وكبوناتها، الكمبيالات، والسندات، الكتب الأثرية والمخطوطات، الرسومات والتصميمات، النماذج، القوالب، العقود والوثائق والسجلات.
8/3- الخسائر والتلف الناتج عن الشغب والإضطرابات الأهلية.
8/4- الحوادث التي تقع في حالة ترك المكان موضوع التأمين مغلقاً لمدة تزيد عن الشهر ما لم يكن المؤمن له أخطر الشركة بذلك وحصل على الموافقة كتابة.
8/5- حوادث السطو التي تقع بمحتويات أبنية الملحقات والمنافع القائمة بذاتها أو مستقلة عن نفس المبنى.
8/6- البضائع الموجودة بفترينات العرض الخارجية والتي ليس لها إتصال بداخل المحل.

11/ التعويضات Claims :
أكثر الإجراءات أهمية هو قيام المؤمن له بإخضار الشركة عن المطالبة بمجرد حدوثها أو علمه بحدوثها وإحضار المستندات الداعمة للمطالبة يتم تسليم المؤمن له إستمارة مطالبة (Claim Form ) يقوم بتعبئتها ولربما يأخذ المؤمن له قدر من الوقت في ذلك لتقدير مدى خسارته، عليه من واجب المؤمن أن لا ينتظر المؤمن له حتى تعود الإستمارة مكتملة بل يقوم بإجراءات البحث والتحقيق فوراً بعد تقديم المؤمن له قائمة بالأشياء المفقودة.
كما يجب على المؤمن له القيام بزيارة فورية للتحقيق من الدليل على وقوع خسارة فعلية تمت بواسطة السطو ومن ثم فتح ملف للمطالبة وتسجيل المطالبة في سجل المطالبات.
11/1- واجبات شركة التأمين (المؤمن):
11/1/1- فحص المطالبة مع واقع وثيقة التأمين والتأكد من سريان وثيقة التأمين وأن الخطر الذي تحقق مغطى بالوثيقة.
11/1/2- التأكد أن المؤمن له هو المقدم للمطالبة أو من يمثله قانونياً.
11/1/3- التأكد أن الخسارة ليست ضمن الإستثناءات الواردة بوثيقة التأمين.
11/1/4- في حالة الخسائر الكبيرة يتعين تكليف مقدر خسائر لتزويد المؤمن بتفاصيل الحادث لإعانته في تسوية المطالبة بدلاً من الإعتماد على إستمارة المطالبة.
11/1/5- التأكد أن المؤمن له قام بسداد القسط.
11/1/6- هل الممتلكات المسروقة تخص المؤمن له أم تخص شخص آخر.
11/1/7- هل توجد وثائق أخرى ضامنة لنفس موضوع التأمين وتشارك في الخسارة.
11/1/8- هل راعى المؤمن له كل الإشتراطات.
11/1/9- التأكد من مدى كفاية التأمين وتطبيق شرط النسبية (المحلات التجارية).
11/1/10- هل إحتفظ المؤمن له بسجلات طبق شروط الوثيقة (في حالة المحلات التجارية).

إتحاد شركات التأمين السودانية

تعليقات