التأمين عند البابليين و في شريعة حمورابي

فالتأمين في العراق قديما( عند البابليين ) مثلا: يقال ان التجار في زمن البابليين كانوا يرسلون الباعه المتجولين لتصريف وبيع بضائعهم مقابل إعطائهم نصف الارباح بشرط أن يضع الباعه عوائلهم كرهينه أو ضمان لدى التجار لحين العوده وإذا عادوا بدون أرباح فيصبح الباعه وعوائلهم عبيد لدى التجار
ونظرا لكثرة حوادث القرصنه في الطريق التي يتعرض لها الباعه اعلنوا تمردهم على هذا الظلم وبسبب حاجة التجار لهؤلاء الباعه وخدماتهم أدخلو تعديلا على الاتفاق يتحلل بموجبه الباعه من الألتزام في حالة تعرضهم لحواث النهب والسلب مقابل إدائهم للقسم. ومثل هذا الاتفاق أول تأمين على حياة وكرامة البائع المتجول وقد استمر العمل بموجب هذا الأتفاق وأدخل في شريعة حمورابي سنة 2050ق.م.

وفيما يتعلق بالتأمين البحري فقد ورد في قانون حمورابي سنة 2050ق.م إنه يستطيع البحاره أو التجار أن يتفقوا فيما بينهم على انهم اذا فقدوا أحدهم سفينته ستشيد له سفينه اخرى إلا إذا كان الفقدان بسبب خطئه أو ذهابه الى مسافه لا يسمح للسفن الذهاب اليها عاده .
أم فيما يتعلق بالتأمين ضد السرقه فقد تضمنة الماده 23 من شريعة حمورابي بوجود ما يشبه التأمين حيث تقول مانصه (إذا لم يقبض على السارق فإن على الشخص الذي سرق ماله أن يعلن رسميا عما سرق منه أمام الألهة وحين إذن يقوم الحاكم بتعويض المسروق عما سرق منه).
اما في مايتعلق بالتامين على الحياة لدى البابلين فانه نصت المادة 24 من شريعة حمورابي على ما يلي:
((اذا كان ما فقده الشخص هو حياته فأن على الحاكم تعويضه مائة وحده من الفضه لأهله)).


مقتطف من محاضرة للأستاذ / حسين عباس حسين الشمري

تعليقات