صيرفة التأمين أو Banc Assurance

هي واحدة من أهم طرق تسويق وبيع التأمين المنتشرة حالياً في العالم، وتعني بيع منتجات التأمين من خلال المصارف، حيث استخدم مصطلح صيرفة التأمين لأول مرة في فرنسا عام 1985، و يتم ذلك بموجب اتفاق خاص بين المصرف وشركة التأمين، بموجب هذا الاتفاق يبيع المصرف وثائق التأمين التي تصدرها شركة التأمين، مقابل عمولة محددة في الاتفاقية، وغالباً ما ترتبط وثائق التأمين التي يسوقها المصرف بالمنتجات المصرفية وخاصة القروض، فقد يرتبط القرض المصرفي بشرط التأمين على الحياة، وكذلك يرتبط قرض السيارة بالتأمين الشامل على هذه السيارة لصالح المصرف، أي أن يكون المصرف هو المستفيد من وثيقة التأمين في حال وفاة المقترض مثلاً. ويختلف التعامل مع صيرفة التأمين من بلد لأخر ففي تايوان مثلاً تعتبر صيرفة التأمين عملية ممنوعة، بينما في أغلب دول أمريكا الجنوبية فإن جميع البنوك ملزمة بفتح شبابيك تأمين.

وفي سورية تعتمد معظم الشركات على مصارف في تسويق بعض أنواع التأمين وبشكل خاص الشركات التي يكون أحد المصارف مؤسساً فيها، وذلك مقابل عمولة بلغ حدها الأقصى 10% ، ويحكم هذا الموضوع القرار 298/100 تاريخ 1/11/2009 الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين والذي سمح لشركات التأمين بالتعاقد مع البنوك بهدف تسويق المنتجات التأمينية المتعلقة بالعمل المصرفي فقط.
إن لصيرفة التأمين العديد من الإيجابيات، ومنها إمكانية الاستفادة من الانتشار الواسع لشبكة الفروع المصرفية جغرافياً وخدمياً، كذلك الاستفادة من العدد الكبير لعملاء المصرف، عدا عن سهولة تحصيل أقساط التأمين المستحقة، وتحويلها لحساب شركة التأمين.

أما من ناحية الفوائد التي يجنيها المصرف من صيرفة التأمين فإن أهمها:
1-    زيادة رضا عملاء البنك وولائهم له نتيجة توافر مجموعة من الخدمات المصرفية والتأمينية المتعددة التي تلبي حاجات العميل.
2-    خلق مورد مالي جديد يزيد من أرباح البنك.


من ناحية أخرى فإن البعض يبدي اعتراضاً على التسويق المصرفي للتأمين، ولو أن بعض هذه الاعتراضات جاءت كنتيجة لتضرر مصالح المعترضين، إلا أن هناك مبررات فنية للاعتراض أهمها:
1-    إن القائمين على هذا العمل هم غالباً أشخاص موظفين في المصارف (مصرفيين) لا يملكون الخبرة الفنية والاحترافية المطلوبة في عمل التأمين، والتي تتطلبها بشكل خاص الإجابة على تساؤلات طالبي التأمين، عدا عن ضعف قدرتهم التفاوضية لجذب الزبائن والتفاوض معهم على إضافة أو حذف أي من تغطيات وثيقة التأمين النموذجية.
2-    الإذعان لشروط وثيقة التأمين التي يسوقها البنك الذي قد لا تتوفر لديه صلاحية تعديلها بناءاً على رغبة العميل.
3-    إلزامية التأمين لدى شركة تأمين دون سواها، كونها الشركة المتعاقدة مع البنك.
4-    ضعف خدمة ما بعد البيع، وضعف التواصل بين شركة التأمين والمؤمن له (العميل).


إن هذه المآخذ على صيرفة التأمين يمكن معالجتها، من خلال انتداب موظفين من شركة التأمين وهم محترفو تأمين إلى المصارف للقيام بهذه المهمة وإعطائهم الصلاحيات الاكتتابية الكافية كما لو كانوا يعملون ضمن مكاتب شركة التأمين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنح الحرية للعميل بانتقاء شركة التأمين التي يرغب بالتأمين لديها.

هيئة الإشراف على الـتأمين  السورية

تعليقات