التأمين في القانون المدني القطري - إبرام عقد التأمين, إلتزامات المؤمن له, إلتزامات المؤمن, إنتقال الحقوق والإلتزامات الناشئة عن التأمين, التأمين من الحريق
قانون رقم
(22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني في دولة قطر
الفصل الثالث: عقد التأمين
المادة 771
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن
يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو
إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين
بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المادة 772
يكون التأمين من الأضرار باطلاً إذا
لم يستند إلى مصلحة مشروعة.
المادة 773
يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر
المؤمن منه قد زال، أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.
المادة 774
1- لا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم
هذه الوثيقة للمؤمن له. وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات
وإقرارات مكملاً للعقد.
2- على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد، والتزامات كل من الطرفين قِبَلَ الآخر.
3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالاً بدفع جزء من مقابل التأمين، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.
2- على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد، والتزامات كل من الطرفين قِبَلَ الآخر.
3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالاً بدفع جزء من مقابل التأمين، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.
المادة 775
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له
بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط، إلا إذا أبرزت بشكل ظاهر، ولا بشرط التحكيم
إلا إذا ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
المادة 776
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق
المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو الجهات المطلوب
إخبارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
المادة 777
يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من:
1- الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء محدداً.
2- كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
1- الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء محدداً.
2- كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة 778
فيما عدا عقود التأمين التي يرد
بشأنها نص خاص في القانون، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له، إذا زادت مدة التأمين
على خمس سنوات، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدة التأمين، وذلك
بإخطار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انقضاء هذه المدة بستة أشهر
على الأقل. ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.
المادة 779
فيما عدا عقود التأمين التي يرد
بشأنها نص خاص في القانون، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر، الاتفاق
على امتداد العقد من تلقاء ذاته، إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين
يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. ولا يسري الامتداد إلا
سنة فسنة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.
المادة 780
1- يعتبر مقبولاً الطلب الذي يرسله المؤمن له إلى المؤمن، بكتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول، متضمناً امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه، وذلك
ما لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه.
2- ومع ذلك إذا كان قبول المؤمن يعتمد على فحص طبي، أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين، فلا يعتد إلى بالموافقة الصريحة للمؤمن.
2- ومع ذلك إذا كان قبول المؤمن يعتمد على فحص طبي، أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين، فلا يعتد إلى بالموافقة الصريحة للمؤمن.
ثانياً: التزامات المؤمن له:
المادة 781
يلتزم المؤمن له بما يلي:
1- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.
2- أن يبلغ المؤمن، بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر فور علمه بها. وذلك ما لم ينص القانون على غيره بشأن نوع من التأمين.
3- أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.
4- أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولاً.
1- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.
2- أن يبلغ المؤمن، بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر فور علمه بها. وذلك ما لم ينص القانون على غيره بشأن نوع من التأمين.
3- أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.
4- أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولاً.
المادة 782
1- يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن، إذا سكت
المؤمن له عن أمر، أو قدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر
أو تقل جسامته أو احتمالات وقوعه في نظر المؤمن.
2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطلاً بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.
3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، فإنه يحق للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.
2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطلاً بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.
3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، فإنه يحق للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.
المادة 783
1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، إذا
زادت المخاطر المؤمن منها، جاز للمؤمن أن يخطر المؤمن له، بالطريقة الموضحة
بالمادة السابقة، باعتبار العقد مفسوخاً، إلا إذا قبل المؤمن له، خلال الأجل الذي
يحدده المؤمن، زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.
2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط، أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط، أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة 784
يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في
المقابل، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:
1- نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.
2- أو نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني، أو توخياً للمصلحة العامة.
1- نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.
2- أو نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني، أو توخياً للمصلحة العامة.
المادة 785
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً
فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت
أهميتها في أثناء سريان العقد، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير، أن
يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين عن المدة
اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها
يوم إبرام العقد.
المادة 786
1- يستحق كل قسط من أقساط التأمين عند بداية كل فترة من فتراته، ما
لم يتفق على غير ذلك. ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط، وفي حالة
الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.
2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط.
2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط.
المادة 787
1- تؤدى الأقساط- فيما عدا القسط الأول- في موطن المؤمن له. ومع
ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد
إعذاره. وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
2- ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له.
2- ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له.
المادة 788
1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن
يعذر المؤمن له بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بوجوب أداء القسط، وبالنتائج
المترتبة على التأخير في الوفاء.
2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط.
2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط.
المادة 789
1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، إذا
لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء
ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار.
2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف، أن يطلب تنفيذ العقد قضاءً، أو أن يخطر المؤمن له بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخاً.
3- وينتهي الوقف إذا لم يقرر المؤمن له فسخ العقد حتى تاريخ حلول القسط الجديد.
4- وإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة، وما يكون مستحقاً من المصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء.
5- ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له، أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في البندين (1)، (2).
2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف، أن يطلب تنفيذ العقد قضاءً، أو أن يخطر المؤمن له بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخاً.
3- وينتهي الوقف إذا لم يقرر المؤمن له فسخ العقد حتى تاريخ حلول القسط الجديد.
4- وإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة، وما يكون مستحقاً من المصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء.
5- ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له، أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في البندين (1)، (2).
المادة 790
يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن
منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين
يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من
حقه.
المادة 791
في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن
بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن عنه، على ألا يجاوز ذلك
مبلغ التأمين.
المادة 792
1- إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة
بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن
ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة
التأمينات مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما اصابه من ضرر.
2- فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه.
3- ويجوز الاتفاق على توزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس آخر.
2- فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه.
3- ويجوز الاتفاق على توزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس آخر.
المادة 793
1- في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض،
في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَلَ المسئول عن الضرر المؤمن منه. وذلك ما لم
يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة،
أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله.
2- وتبرأ ذمة المؤمن قِبَلَ المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه، إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له.
2- وتبرأ ذمة المؤمن قِبَلَ المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه، إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له.
المادة 794
في جميع الأحوال التي يعيد فيها
المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولاً
قِبَلَ المؤمن له أو المستفيد.
رابعاً: انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن التأمين
وانقضاؤها:
المادة 795
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل
إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن. وفي
حالة وفاة المؤمن له تنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به
أحكام الميراث.
2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن آلت إليه المطالبة عن طريق الإرث، أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف الآخر.
3- ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يطلب فيه من آلت إليه الملكية عن طريق الميراث، نقل وثيقة التأمين إليه.
2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن آلت إليه المطالبة عن طريق الإرث، أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف الآخر.
3- ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يطلب فيه من آلت إليه الملكية عن طريق الميراث، نقل وثيقة التأمين إليه.
المادة 796
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه،
بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع الأقساط، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة،
وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحصول التصرف
الناقل للملكية.
المادة 797
إذا تعدد المتصرف إليهم أو الورثة،
وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
المادة 798
1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو
غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين
بمقتضى عقد التأمين.
2- فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن، ولو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
3- وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في البند السابق، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
2- فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن، ولو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
3- وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في البند السابق، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
المادة 799
1- إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقي التأمين قائماً
لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قِبَلَ المؤمن بجميع الأقساط التي
تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد،
في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،
وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل
في مقابله خطراً ما.
2- وإذا أفلس المؤمن، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيها العقد.
2- وإذا أفلس المؤمن، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيها العقد.
المادة 800
1- تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث
سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ج- عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له، إلا من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له بحسب الأحوال.
2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ج- عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له، إلا من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له بحسب الأحوال.
المادة 801
1- لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الفصل أو
على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم الدعاوى المبينة بالمادة السابقة ولا على تقصيرها، حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم الدعاوى المبينة بالمادة السابقة ولا على تقصيرها، حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
المادة 802
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل
على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع منها.
المادة 803
1- يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن
بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما لحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما لحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
المادة 804
يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن
الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
المادة 805
1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد،
ويكون مسئولاً كذلك عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2- أمّا الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها، ولو اتفق على غير ذلك.
2- أمّا الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 806
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب
فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.
المادة 807
إذا عقد التأمين من الحريق على
منقولات المؤمن له جملة، امتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص
الملحقين بخدمته، إذا كانوا مشتركين في معيشة واحدة.
تعليقات
إرسال تعليق