قطر : تأمين السيارات من أكثر القضايا تكراراً أمام المحاكم

أكد عدد من الخبراء أن التأمين على السيارات يعد من أكثر القضايا تكراراً أمام المحاكم، نظراً لمعدل الحوادث المتزايد، وما ينتج عليه من تضرر للمركبات والركاب، لافتين إلى أن القاضي هو من يحدد المخطئ وفق التحقيقات وأقوال الشهود.
وأشاروا إلى أن القانون ينص على أن التأمين إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة، مبينين أن بعض السائقين يتحمل المسؤولية رغم كونه غير مخطئ مستغلاً اتساع دائرة فئة التأمين التي يندرج تحتها، مجاملاً للطرف الآخر بهذا الأمر، وهو ما يكبد شركة التأمين التابع لها ظلماً مبالغ مالية إضافية، مؤكدين أن قيمة التأمين على المركبات ثابتة من عام 2010، وأنه لا يمكن رفعها إلا من وزارة الداخلية.

بنود العقد
وقال المحامي يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق: وفق التشريعات القطرية، التأمين على السيارات إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة، ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة، وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى.
وأضاف: يشترط في وثيقة التأمين، أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة التأمين على السيارات في قطر، وأن تكون البيانات الواردة في وثيقة التأمين مطابقة للمذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة، أو البيانات الثابتة بترخيص المركبة الصادر من إدارة المرور، ويجب أن تحرر جميع بنود وبيانات وشروط وثيقة التأمين باللغة العربية، بالإضافة إلى أي لغة أخرى، وتحفظ صورة منها بالملف الخاص بالمركبة لدى إدارة المرور.
وأضاف: تقع أخطاء من الأفراد أحياناً في محاضر القضية، فإقرار مالك السيارة بالخطأ في حال عدم وقوعه منه، بقصد إعفاء الطرف الآخر من المسؤولية، يخالف بنود العقد المبرم مع شركة التأمين، فهو كذب غير مقبول، ويحق للشركة مقاضاة المُؤمن عليه، وعقد التأمين يشترط عليه أن يدلي بمعلومات صحيحة، حتى لا تؤدي أقواله لالتزامات على شركة التأمين بطريقة خاطئة وعلى نحو غير صحيح.
وتابع: وفي حال ثبت أن المُؤمن له أدلى بأقوال غير صحيحة في المحاضر الرسمية، لا تدفع الشركة أية مصروفات تصليح للسيارة أو غيرها من الأضرار، وتهمته بالنسبة لركن الخطأ تخضع للمحكمة، وللقاضي السلطة المطلقة في تحديد المخطئ، ويمكن له ألا يعتمد على إقرار طرف بالخطأ، إن تعارضت أقواله مع أقوال الشهود وثبت عدم صحتها.

شركة التأمين ملزمة بالعقد
وقال محمد ماهر الجعبري، مساعد الرئيس التنفيذي في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين: التأمين على السيارات نوعان، الأول وهو الشامل، ويتضمن التأمين على السيارة نفسها وركابها والأضرار التي تحدث من قائدها تجاه الغير، والنوع الثاني وهو ضد الغير، ويتضمن ما يحدث للآخرين من أضرار، والتأمين هنا يتضمن الحوادث والإصابات البشرية، ومنها الدية أو نسب العجز.
وأضاف: تتحمل شركات التأمين كافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم، وفق العقود المبرمة، وشكاوى البعض أحياناً تكون ناتجة عن عدم فهم عقودهم مع شركة التأمين، ولكننا ملزمون بتنفيذ البنود كما هي. وأردف الجعبري: تحدث بعض الأخطاء أحياناً من مؤمنين، كأن يتحمل المؤمن مسؤولية الحادث رغم كونه مخطئا، ففي بعض الأحيان يتأخر صاحب المركبة ما يقرب من شهرين أو ثلاثة شهور عن تجديد ترخيص سيارته، وبالتالي تأخر تجديد عقد التأمين، وحينما يقع حادث يكون هو المخطئ فيه يطلب من الطرف الآخر أن يتحمل المسؤولية حتى لا يتكبد هو الخسائر، والخسارة هنا تنتقل من الفرد إلى شركة التأمين، وهو ما يكبدنا مبالغ كبيرة دون وجه حق.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، أن الخطأ يحدده القاضي، وفي بعض الأحيان يمر علي خطأ إن توافقت أقوال المتهم مع أقوال الشهود، وهو خطأ تقع نتائجه على شركة التأمين إن اتفق الطرفان على صيغة للأقوال قبل الإدلاء بها، ولا يتم تعديل تقرير الإدارة العامة للمرور إلا بأمر من المحكمة.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الحوادث في قطر ضاعف من الالتزامات الملقاة على عاتق شركات التأمين، خاصة أن رفع أسعار التأمين على المركبات بيد وزارة الداخلية، وتم رفعها المرة الأخيرة عام 2010، ولا يتم ذلك إلا من خلال لجوء شركات التأمين في حالة خسارتها لوزارة الداخلية، مؤكداً أن وثيقة التأمين على المركبات واحدة لدى كافة الشركات، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها.

بنود قانون التأمين
وينص القانون رقم (6) لسنة 2010، باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والخاص بالتأمين على المركبات الميكانيكية في مادته رقم (89) على: التأمين على المركبات الميكانيكية إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة، ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة إذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى.
وتنص المادة 90 على: يشترط في وثيقة التأمين، أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة التأمين على المركبات الميكانيكية في قطر، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وفي المادة 91: يجب أن تكون البيانات الواردة في وثيقة التأمين مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة، أو البيانات الثابتة بترخيص المركبة الصادر من إدارة المرور. بينما تنص المادة 92 على: يجب أن تحرر جميع بنود وبيانات وشروط وثيقة التأمين باللغة العربية، بالإضافة إلى أي لغة أخرى، وتحفظ صورة منها بالملف الخاص بالمركبة لدى إدارة المرور.
وتنص المادة 93 على: تكون صلاحية وثيقة التأمين عن مدة ترخيص المركبة الميكانيكية بما فيها مدة مهلة تجديد الترخيص، وأن تكون الوثيقة سارية المفعول لمدة التجديد، وذلك عند تجديد رخصة التسيير. ولا يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء سريانها لأي سبب طوال مدة الترخيص. أما المادة 94 فتنص على: لا تكون التسوية ملزمة لشركة التأمين إذا اتفق المؤمن له والمضرور على التعويض عن طريق التسوية، دون موافقة شركة التأمين المؤمن لديها، وتنص المادة 95 من القانون ذاته على: تسري الشروط الخاصة بوثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير على المركبات الميكانيكية، وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة (الملحق رقم 2). ويجب على شركة التأمين العاملة في الدولة الالتزام بهذه الشروط وبعدم تجاوز الحد الأقصى للتعريفة الواردة بالجداول الملحقة بها ودون أي زيادة تحت أي مسمى.

المادة 96
عند إجراء أي تعديل من شأنه تغيير بيانات ترخيص المركبة المبينة بوثيقة التأمين، فعلى مالكها، أن يقدم ملحقاً للوثيقة طبقاً للنموذج المعتمد، أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص، وذلك قبل اعتماد إدارة المرور للتعديل المطلوب وعليها في هذه الحالة رد الوثيقة الأولى للمؤمن له.

المادة 97
يترتب على نقل قيد ملكية مركبة أن تنتقل وثيقة التأمين الإجباري ضد الأخطار التي يتعرض لها الغير في الدولة تلقائياً للمالك الجديد، حتى انتهاء مدتها، وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي تتسبب فيها المركبة بغض النظر عن شخصية المؤمن له.

المادة 98
يترتب على تقديم وثيقة تأمين جديدة، في الحالة المنصوص عليها في المادة (96) من هذه اللائحة، أو عند إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، أن تصبح الوثيقة الأولى ملغاة من تاريخ تأشير إدارة المرور عليها بإعادتها للمؤمن له، فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء، وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءاً من قيمة القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين، شريطة تقديمه وثيقة التأمين الملغاة، وللمؤمن أن يخصم مقابل مصروفات إصدار الوثيقة مبلغاً لا يتجاوز (%10) من قيمة القسط.

المادة 99
يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادثة من حوادث المركبات، رقم وثيقة التأمين واسم المؤمن والمؤمن له من واقع البيانات الواردة في ترخيص التسيير، وكذلك بيانات رخصة السياقة. ويجب على المحقق إخطار المؤمن بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه، كما يجب على المؤمن له إخطار المؤمن خلال (72) ساعة من علمه أو علم من ينوب عنه بالحادث.
وفي جميع الأحوال، لا يترتب على التأخر في الإخطار أية دفوع تبرر للمؤمن التحلل من أداء التعويض إلى المضرور.

المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذه اللائحة، يجوز أن تتضمن الوثيقة التزامات مقبولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وسياقتها، شريطة عدم تعارضها مع نصوص قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة، فإذا أخل المؤمن له بتلك الالتزامات، كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

المادة 101
يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له، بما يكون قد أداه من مبالغ تعويض في الحالات التالية:
(1) إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
(2) في حالة استعمال المركبة في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها، أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكبر من المقرر لها، أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
(3) إذا ثبت أن سائق المركبة، سواء كان المؤمن له أو شخصا آخر سمح له بسياقتها، قد ارتكب الحادث تحت تأثير تناول الخمور أو تعاطي المخدرات.
(4) إذا كان سائق المركبة غير حائز على رخصة سياقة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وكانت سياقته للمركبة بموافقة المؤمن له أو من يمثله.
(5) إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة.
(6) إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة.

المادة 102
لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للمادة السابقة، أي مساس بحق المضرور، ويجب على المؤمن أداء التعويض المستحق له كاملاً دون انتظار الفصل في دعوى الرجوع.

المادة 103
في حالة التأمين الإجباري على المركبة الميكانيكية، يعد الشخص راكباً إذا كان في داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها بمن فيهم السائق.

المادة 104
تكون التصفية الإجبارية لأي من شركات التأمين، بأن يعهد بوثائقها الخاصة بالتأمين إلى شركة أو أكثر من شركات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق. أما في حالة التصفية الاختيارية، فتلتزم الشركة بتحويل الوثائق السارية إلى شركة التأمين التي تحددها إدارة المرور. وفي جميع هذه الحالات يجب على الشركة أو الشركات التي حولت إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بموجب إخطار كتابي وإرسال صورة منه إلى إدارة المرور.

المادة 105
يجب على المؤمن الوفاء بالتزامه بدفع التعويض النقدي أو إصلاح الضرر، بحسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغه بتقرير الشرطة عن الحادث.

تعليقات