مسؤولية التابع والمتبوع - حسين محمد عمر

تتحقق مسئولية التابع والمتبوع حيث نشأت علاقة تبعية ما بين شخصين كشرط أساسي وأن يكون هناك خطأ يرتكبه التابع في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها في مصلحة المتبوع. 
فيكون المضرور بالخيار في أن يقاضي المتبوع فحسب أو الاثنان معاً بالتضامن فالقانون لا يشترط لقيام المسؤولية تجاه المتبوع وجود التابع كطرف في الدعوى بل يكفي قيام أركان المسئولية بإثبات الضرر ومن هنا إذا تسبب سائق عربة في تسبيب ضرر لطرف ثالث يجوز لهذا المضرور الرجوع على صاحب العربة ويجوز للمتبوع الرجوع بما دفعه على التابع لأنه مسئول عنه لا مسئول معه.
إذن لابد من التمييز بين المسئولية التبعية والمسئولية ا لمشتركة ففي الحالة الأولى لا يكون المتبوع طرفاً في الفعل المسبب للضرر فيما يكون للشريك دور في الأذى والضرر مع شريك في المسئولية المشتركة. إن مسئولية المتبوع لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية التابع ولكن هذا لا يمنع من مقاضاة المتبوع وحده عن فعل التابع.


عموماً لإثبات مسئولية المتبوع يتعين إثبات أركان التبعية وإثبات الضرر او خطأ التابع في الحادث.
في قضايا الحركة تتولى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية بالفصل في النزاع ا لمدني بين الأطراف فإذا كانت العربة التي احدثت الضرر مشمولة بالتأمين تكون الشركة المؤمنة لديها العربة طرفاً في النزاع وعادة ما يلجأ الشاكي إلى مطالبة شركة التأمين بالرغم من مسئولية صاحب المركبة عن الحادث بالتضامن باعتبار ان الشركة لديها المقدرة المالية في جبر الضرر ويجوز للشركة الرجوع إلى المتهم الآخر ولكن بالطريقة المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة لذلك وجب الاعتناء بجانب التأمين الإجباري على اقل تقدير أما التأمين الشامل فإنه يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن عربة المتهم مع تغطية الجوانب الأخرى من الأخطار بخلاف التأمين الإجباري الذي لا يغطي إلا الطرف الثالث الذي وقع عليه الضرر الناتج عن الحادث، ولا يستطيع صاحب التأمين الإجباري الرجوع بما حمل به من تعويض على شركة إعادة التأمين كما هو الحال في نظام التأمين الشامل.

تعليقات