الإصابات الجسمانية في التأمين الإلزامي - م. رابح بكر
لقد
حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال
الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو
عليه الآن ولا يجوز التفاوض فيها تحت اي عذر او حجة وخاصة
عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم او جزئي
دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات
الحكم الصادرة عن المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي
دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب
هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته
على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم ادى
الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده فمن المفروض
ان يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه :
17000
دينار مضوبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه :
3000
دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض
اسبوعي كما يلي :
100
دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 1200 دينار
وبالتالي
يكون مبلغ التعويض = 1700 + 300 + 1200 = 2200 دينار
ولا يقبل ان يتم
تعويضه بأقل من هذا المبلغ اضف اليها فواتير العلاج الطبي الذي يتم وللاسف التعامل
معها وكأن المصاب قد دخل الى المستشفى بموجب اتفاقيات التسعيرة التي تتعامل بها
الشركات مع المستشفيات المعتمدة لها فيتم احتساب الحد الادني للعلاج لانه
لايوجد كتاب من شركة التأمين يلزم المستشفى بتقاضي الحد الادني للاجور الطبية
التي تتعامل بها مع المرضى المؤمنين لديها والفصل بين
اصابات حوادث السير وهذه الحالات وهذا الشيء يجب التشديد عليه من ادارات الشركات فالمصاب
يجب ان لايخسر ماديا من جيبه يزيد من معاناته بسبب اصابته وعجزه
فلايوجد انسان في الكون يحب ان يتعرض الى اصابة او مرض فأموال الدنيا كلها لاتعوضه
عن لحظة ألم واحدة فكيف بمن سيرافقه الالم طيلة حياته بسبب عجزه الدائم اما ما
يقوم به بعض الموظفين بالتفاوض مع المصاب مستغلين عدم
معرفته او جهله بحقوقه التأمينية او بمحاولة ترويعه فهذا شيء يخالف اول مبادئ
التأمين وهو منتهى حسن النية ومخالفا لابسط الحقوق
الانسانية التي كفلها له نظام التأمين الالزامي الصادر عن
هيئة التأمين المعنية بمراقبة اداء الشركات وحافظة لحقوق المؤمنين عليهم كأحد
واجباتها ، فلو فرضنا ان الاضرار المادية يمكن التفاوض عليها او
ان يتم اصلاحها في الوؤش المعتمدة للشركة فلايجوز التعامل
مع الاصابات الجسمانية بنفس الصورة والشكل والمستفز هنا هو شعور موظف الحوادث بنشوة
الانتصار على المراجع فيتباهى امام زملائه وادارته العليا بقدرته على توفير مبلغ
الفرق وبتحقيقه انجازا يضاف الى انجازاته وبطولاته متناسيا حساب الضميروقبله حساب الله
له في الدنيا او الاخرة .
لذا
اعيد واكر بان من واجبات الادارات العليا للشركات ان تعمل على توعية
موظفيها بضرورة اعطاء مقدمي المطالبات حقهم دون زيادة او نقصان ومحاسبة من
يبخس الناس حقوقهم المحددة بموجب الانظمة والقوانين انظمة لكسب ثقة
المواطن فيكون عونا لها وليس عليها عندما تعاني من الخسائر
فيكون اول المطالبين بزيادة الاقساط او تعويمها وبمحاربة الحوادث
المفتعلة التي تواجه شركات التأمين وتؤدي الى خسائر كبيرة لها.
متمنيا
لهذا القطاع النجاح والازدهار ليكون مثالا يحتذى به بين القطاعات الاقتصادية
الاخرى وهذه رسالة الى كل العاملين في قطاع التأمين ادارات
وموظفين وجهات رسمية .
الكاتب
والاعلامي في شؤون التأمين
المهندس
رابح بكر
25.7.2013