أي مستقبل للتأمين التكافلي في تونس ؟ منية القاسمي
يعود تاريخ ظهور التأمين إلى أواخر القرن الرابع عشر
الميلادي في أوروبا حيث بُدئ بـ”التأمين البحري”، ثم التأمين ضد الحرائق بعد حريق لندن
الشهير عام 1966 الذي أتى على 13000 منزل، وقد انتشر هذا التأمين فيما بعد في
ألمانيا وفرنسا وأمريكا.
ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات وخطورتها على العمال .
ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات وخطورتها على العمال .
أضحى
التأمين قطاعا ذا أهمية كبرى في المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية
وحاجة اقتصادية في نفس الوقت، على اعتباره ضامنا لتغطية الخسائر الناتجة عن
المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع, وأيضا
باعتبار إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة.
ويكتسي
التأمين أهمية كبيرة في إنعاش حركة التنمية في الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من
خلال الثقة التي منحتها اياه المؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها،
حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية من مختلف أنواع المخاطر مما يجعل المؤسسات
قادرة على تحمل آثار مثل هذه المخاطر.
يقوم
التأمين التكافلي على مبدأ التأمين التعاوني ، بالإضافة إلى كون استثماراته لا
تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفيه يقوم المشترك بدفع اشتراك لحساب خاص “حساب
المشتركين” يخصص لمواجهة الخسائر المالية التي قد يتعرض لها أحد المشتركين نتيجة
لوقوع حادث مشمول ضمن تغطيات وثيقة تأمينية.
ويُعرّف
التأمين التكافلي بأنّه تأمين يلتزم بمقتضاه كل مشترك بدفع معلوم الاشتراك بقصد
التضامن والتعاون لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرّع، وتدير مؤسسة التأمين
عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق المشتركين بما يتفق مع أحكام
الشريعة الإسلامية مع مراعاة أحكام مجلّة التأمين.
ولا يقوم التأمين التكافلي على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تقسيم المخاطر وتوزيعها على مجموعة المشتركين عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرّر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم، بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده.
ولا يقوم التأمين التكافلي على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تقسيم المخاطر وتوزيعها على مجموعة المشتركين عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرّر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم، بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده.
إن لجوء
تونس إلى مثل هذا الصنف من التأمين جاء استجابة لطلب الحرفاء الذين يريدون
التعامل بهذا الصنف حسب مقاييس التمويل الإسلامي وكذلك بعض المستثمرين الخليجيين
الراغبين في الاستثمار في تونسوالذين ُيحبّذون التأمين التكافلي.
وقد تم إدراج باب ضمن مجلة التأمين يختص بالتأمين التكافلي يحتوي على 15 فصلا جديدا ضمن مجلة التأمين (من الفصل 201 إلى الفصل 215) .وتهتم هذه الفصول بتعريف هذا الصنف من التأمين وممارسة الأعمال وإدارة أعمال التأمين التكافلي ووثيقة الاشتراك وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتعيين المُدقق الشرعي إلى جانب إدراج فصل حول الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكذلك توزيع الفائض التأميني وطرق توزيعه . كما اهتمت هذه الفصول بالقرض الحسن وإعادة التأمين التكافلي ووسطاء هذا الصنف من التأمين والتوظيفات المالية وأحكام عامة وأحكام انتقالية.
وقد بلغ رقم معاملات التأمين التكافلي بسوق التأمين العالمي في سنة 2011 ما قيمته 12 مليار دولار أمريكي أي 1% من قيمة إجمالي سوق التأمين العالمي وتبلغ نسبة النمو السنوية لهذا الصنف من التأمين 20% ويُتوقع أن يصل رقم معاملاته في أفق سنة 2015 إلى 25 مليار دولار.
وقد تم إدراج باب ضمن مجلة التأمين يختص بالتأمين التكافلي يحتوي على 15 فصلا جديدا ضمن مجلة التأمين (من الفصل 201 إلى الفصل 215) .وتهتم هذه الفصول بتعريف هذا الصنف من التأمين وممارسة الأعمال وإدارة أعمال التأمين التكافلي ووثيقة الاشتراك وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتعيين المُدقق الشرعي إلى جانب إدراج فصل حول الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكذلك توزيع الفائض التأميني وطرق توزيعه . كما اهتمت هذه الفصول بالقرض الحسن وإعادة التأمين التكافلي ووسطاء هذا الصنف من التأمين والتوظيفات المالية وأحكام عامة وأحكام انتقالية.
وقد بلغ رقم معاملات التأمين التكافلي بسوق التأمين العالمي في سنة 2011 ما قيمته 12 مليار دولار أمريكي أي 1% من قيمة إجمالي سوق التأمين العالمي وتبلغ نسبة النمو السنوية لهذا الصنف من التأمين 20% ويُتوقع أن يصل رقم معاملاته في أفق سنة 2015 إلى 25 مليار دولار.
منية القاسمي