الإستثناءات في وثيقة جميع أخطار المقاولين / الأخطار التي لا تغطيها بوليصة جميع أخطار المقاولين

أولا / الإستثناءات العامة في البوليصة :
1.    الخسائر المترتبة عن الأخطار الحربية أو السياسية مثل الحرب , الغزو , العدوان الاجنبى , الأعمال العدائية , العمليات الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) , الحرب الأهلية , التمرد, الثورة, العصيان , الشغب , الاضطرابات الأهلية , هدم و إتلاف الممتلكات بأمر أو بإذن اى حكومة شرعية أو السلطات الحاكمة أو السلطات المحلية الو البلدية , الإشعاعات الذرية , التفاعلات النووية , التلوث الذرى و غالبا ما تكون الخسائر النادمة عن هذه الأخطار خسائر جسيمة لذا فقد تم استبعادها إلا أن البعض منها مثل الشغب و الاضرابات يمكن أضافته بقسط اضافى.
2.    الأعمال المتعمدة أو الإهمال العمدى للمومن له أو ممثليه.
3.    الأعمال المتعمدة عن العمل سواء كان كليا آو جزئيا و يقصد بالتوقف عن العمل هو انسحاب المقاول من موقع العمل.


ثانيا الإستثناءات الخاصة:
من المعلوم ان الوثيقة تقسم إلى قسمين القسم الأول هو الأضرار المادية والثاني هو المسوؤلية المدنية تجاه الغير ولكل قسم إستثناءاته.
القسم الأول الإستنثاءات الخاصة بقسم (الأضرار المادية):
1.    مبلغ التحمل  و هو المبلغ أو النسبة التى يتحملها المؤمن له في كل حادث أو خسارة
2.    الخسائر التبعية بكافة صورها المادية و الغرامات التى تعرض على المقاول بسبب التأخير في إنجاز العمل و اكتماله في المدة المحددة بموجب عقد المقاولة.
3.    الخسائر و الأضرار التى تنشا من عيوب التصميم.
4.    تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو العمالة المعيبة
5.    الإستهلاك العادي و التآكل و الصدأ و التأكسد و التلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية
6.    العطب و العطل الميكانيكي آو الكهربائي أو سوء إدارة أو استخدام أدوات و معدات و آلات التشييد
7.    الخسائر أو التلف للمركبات المرخص باستخدامها على الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات
8.    الخسائر أو التلف للملفات و الرسومات و الدفاتر و السجلات الحسابية و الأوراق التجارية بما في ذلك الكمبيالات و كشوف الحسابات و الفواتير و ما إلى ذلك و العملات بأنواعها و الطوابع و عقود و مستندات الديون و النقود و الصكوك و الأوراق المالية و خطابات الضمان و الشيكات.

القسم الثاني: الإستثناءات الخاصة بجزء (المسئولية المدنية تجاه الغير):
لا تعوض الشركة المؤمن له عن:
1- التحمل المذكور بجدول الوثيقة و الخاص بالأضرار المادية فقط أما الأضرار الجسمانية فلا تخضع لاى تحملات.
2- الأضرار التى تصيب الغير نتيجة ذبذبات أو الهزات أو إزالة أو إضعاف الصلبان و كذلك الإصابات التى تلحق باى شخص ( ما لم يتفق على إضافة ذلك بصفة خاصة)
3- المصاريف التى تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو إصلاح أو استبدال اى أشياء مغطاة أو يمكن تغطيتها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.
4- الإصابات الجسمانية أو الأمراض التى تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع و الخسارة أو التلف الذي يصيب الممتلكات.
  
الإستثناءات في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب
و هي توفر الحماية التأمينية التى تتعرض لها الآلات أثناء تركيبها بالمصانع أو المعمل و هي إلى حد كبير تشبه وثيقة جميع أخطار التركيب و أن اختلفت في بعض التغطيات.

الإستثناءات:
و يستثنى من التغطية الممنوحة بموجب وثيقة تامين جميع أخطار التركيب نفس الاستثناءات السابق ذكرها بوثيقة تامين جميع أخطار المقاولين إلا أن هناك اختلافا في الاستثناء الوارد بخصوص خطأ التصميم و المواد المعيبة.
المسئولية المدنية تجاه الغير:
و يطبق على هذا القسم ما سبق ذكره بوثيقة تامين جميع إخطار المقاولين سواء بالنسبة لالتزام شركة التامين تجاه المومن له أو ما لا تشمله التغطية فيما عدا الاستثناء الخاص بالأضرار التى تصيب الغير نتيجة لأعمال الاهتزازات الناشئة عن دق الخوازيق.