الربا - الممارسات الغير مشروعة وعلاقتها بنشاط التأمين
أولاً - الربا
الربا لغة يعني الزيادة ، وفقهاً
تعني زيادة غير مبررة عند الإقراض او الإقتراض.
الربا قد يكون عينياً او نقدياً.
هذه الزيادة قد يفرضها الدائن او
يدفعها المدين طواعية.
أي فائدة على قرض يعتبر ربا
وللتأكيد على عدم
شرعية الربا (الفائدة) سوف نرجع إلى ثلاث قواعد في الفقه الإسلامي :
أولاً : النفع
الحاصل من جراء قرض الربا ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وهذا المبدأ ارسي على
أخلاقيات القرض الحسن كما ذكر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ، فجزاء القرض
الرد مع الشكر.
ثانياً : الخراج
بالضمان : وهو يعني أما ان يقبل صاحب رأس المال
أ – المشاركة بين عائدات أمواله
سواء بالربح او بالخسارة. (أو)
ب- يحصل على ضمان برد أصل رأس ماله
كما هو دون زيادة او نقصان.
يعتبر صاحب المال في الحالة الأولى
مستثمراً وفي الحالة الثانية يعتبر دائناً.
القاعدة الشرعية تقرر أنه لا يمكن
ان يكون المستثمر دائناً في نفس الوقت ، بمعنى أنه لا يمكن الحصول على عائد وضمان
للأصل ، بالتالي
في حالة إقتران العائد بالضمان يعتبر العائد ربا
ثالثاً :
الغرم بالغنم : وهو يعني أن صاحب المال له الحق في الأرباح فقط إذا كان
موافقاً على تحمل الخسائر في حال حدوثها.
طبقاً لعدم شرعية
الفائدة فإن ذلك يعني بأنه لا يجوز لشركات التأمين الإسلامي أن :
لا يمكنها تودع
اموالها في البنوك الربوية التجارية بغرض الحصول على فائدة.
لا يمكنها ان تقترض
من البنوك أو الأفراد على أساس الفائدة.
لا يمكنها بيع او
شراء سندات أو أي أصل مالي قائم على الفائدة.
لا يمكنها إبرام عقد
يتطلب خصم الأوراق المالية.
تعليقات
إرسال تعليق