الأخطار المغطاة والإستثناءات في وثيقة جميع أخطار المقاولين


تنقسم الأخطار التي تغطيها وثيقة تأمين أخطار المقاولين إلى قسمين :

القسم الأول : أخطار القوة القاهرة  : وهذه الأخطار لا يمكن التحكم فيها وإنما يمكن تقليل الخسائر بإستخدام وسائل الوقاية والمنع.
القسم الثاني : أخطار يمكن التحكم فيها : وهي الأخطار التي يمكن درئها كلياً او جزئياً وذلك بإستخدام وسائل الوقاية والمنع.

نطاق التغطية : تشمل الوثيقة تغطية الأضرار والخسائر الناتجة عن :
أعمال العقود أو المقاولة
آلات التشييد
مباني التجهيزات والمعدات
المسؤلية المدنية.

أولاً أعمال العقود أو المقاولة :
تتضمن كافة الأعمال التي يقوم بتنفيذها المقاولون مباشرة أو بواسطة المقاولون من الباطن بما في ذلك الأعمال التمهيدية مثل الأعمال المؤقتة وأعمال الحفر وكذا تنفيذ انشاءات مؤقتة تخدم التنفيذ وإستخدام جميع المواد المخزونة في الموقع ويجوز ان تشمل هذه الوثيقة تغطية أخطار التركيب (للآلات والمعدات) إذا كانت قيمة هذه الأعمال لا تزيد عن 50% من القيمة الكلية لعقد المقاولة.
 وهكذا يمكن تطبيق سعر التأمين المحدد عن الأعمال المدنية في المشروع على أعمال التركيب إذا كان هذه الأعمال لا تزيد عن 20% من القيمة الكلية لعقد المقاولة ، أما إذا زادت قيمتها عن 20% يقدر لأعمال التركيب سعر مستقل ومنفصل ، هذا وتشمل التغطية في حالة إضافة أخطار التركيب إلى وثيقة جميع الأخطار فترة التجارب عادة ما تكون 4 أسابيع.

ثانياً : آلات التشييد :
وتشمل الآلات الأرضية المتحركة مثل الجرارات والحفارات والأوناش والخلاطات والوحدات الغير مرخص إستخدامها في الطرق العامة.

ثالثاً : مباني التجهيزات والمعدات :
تشمل على أماكن إعاشة العمال ، عنابر التخزين ، معدات التشييد ، معدات توليد القوى الكهربائية.

رابعاً : المسؤولية المدنية :
تتضمن الوثيقة في القسم الثاني تأمين المسؤولية المدنية للمؤمن لهم قبل الغير الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية التي قد تقع أثناء تنفيذ الأعمال موضع وثيقة التأمين كما لا تضمن شروط الوثيقة المسؤولية المدنية قبل الغير من موظفي وعمال المؤمن لهم المختصين بتنفيذ المشروع محل التأمين.

الأخطار المستثناه من نطاق التغطية :
تستثني الوثيقة من نطاق تغطيتها الأخطار والخسائر الناجمة من الاخطار الموضح بيانها فيما يلي ، والذي أتفق عليها سوق التأمين العالمي وتذكر هذه الإستثناءات ويمكن تقسيم هذه الإستثناءات إلى أربعة مجموعات وهي :

المجموعة الأولى :
وتستثني الخسائر والأضرار التي تنتيج بصورة مباشرة او غير مباشرة عن الحرب ، الغزو ، العدوان الأجنبي ، التمرد ، الشغب ، ويمكن ان يمتد التأمين ليغطي خطر الشغب والأضطرابات مقابل محلق بقسط إضافي.

المجموعة الثانية :
تستثني الخسائر والأضرار التي تنجم بصورة مباشرة عن :
العطل أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي بالنسبة للآلات التي تستعمل في الإنشاء .
التلف نتيجة الصدأ أو التأكسد والإهمال.
الأعمال المنفية للقواعد الهندسية المعمول بها.
التوقف عن العمل كلياً او جزئياً.
الخسائر الناشئة عن عيوب التصميم.
الخسائر الناشئة عن تأخير التنفيذ
الخسائر الناشئة عن الأعمال العمدية من جانب المؤمن له.

المجموعة الثالثة :
هذه المجموعة تشمل بعض الإستثناءات التالية وهي :
يستثنى الضرر أو التلف الناشئ عن ضياع الملفات والخرائط والأوراق المالية.
تستثنى الخسائر الناشئة عن الضياع بالنسبة لمواد البناء.

المجموعة الرابعة :
وهي خاصة بالإستثناءات من المسؤولية :
تستثنى الحوادث التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآلات المرخص بإستخدامها في الطرق العامة خارج موقع العمل.
تستثنى المسؤولية عن العمال الذين يعملون لدى المؤمن له أو أصحاب العمل.
تستثنى المسؤولية الناتجة عن حوادث التفاعل النووي والتلوث الإشعاعي.


مدة التأمين : تنقسم مدة التأمين التي تمنحها الوثيقة إلى مدتين رئيسيتين :
المدة الأولى (فترة الإنشاء) : وتبدأ أعتباراً من تاريخ بدء العمل في المشروع او من تاريخ بدء تشوين مواد ومهمات البناء في موقع العمل وتنتهي مدة التغطية عند تسليم المشروع بأكمله.

المدة الثانية (فترة الصيانة) : وتبدأ بعد إنتهاء المدة الأولى حيث يجوز إمتدادها لتشمل مدة الصيانة وتكون عادة لمدة 12 شهراً في موقع العمل وفقاً لحالة الغطاء التأميني.

مبلغ التأمين :
يتم تحديد مبلغ التأمين على أساس ان يكون مساوياً للقيمة الكلية لعقد المقاولة مضافاً إليه ما قدم صاحب العمل من مواد او معدات كما يتعين إبلاغ شركة التأمين بأي زيادة تطرأ على قيمة الأعمال فوراً حتى لا يصبح المؤمن له غير مغطى بالكامل.

تعليقات